للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذي: حسن صحيح. وكذا صححه ابن حبان أيضًا (١).

وفي سنده: نبهان المخزومي مكاتب أم سلمة. قال البيهقي في الكتابة من "سننه": صاحبا الصحيح لم يخرجا عنه، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، ولم يخرج من الجهالة (٢) برواية عدل عنه (٣). قلت: قد روى عنه اثنان: الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وذكره ابن حبان في الثقات (٤) وصحح الحاكم حديثه (٥).

وأعلَّه أيضًا ابن بطال حيث قال: حديث عائشة أصح منه؛ لأنه عن نبهان، وليس بمعروف بثقل العلم، ولا يروي إلا حديثين: أحدهما هذا، والثاني في المكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت منه سيدته (٦)، قال: فلا يستعمل حديث نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة له وإجماع العلماء (٧).


(١) أبو داود (٤١١٢)، الترمذي (٢٧٧٨)، النسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٩٣ (٩٢٤١)، ابن حبان ١٢/ ٣٨٧ (٥٥٧٥)، والحديث سبق تخريجه.
(٢) ورد بهامش الأصل: لا يخرج عن جهالة العين برواية عدل عنه، إلا على قولٍ، وشرط هذا القول أن يكون الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل، كما في جماعة منهم: ابن مهدي ومالك وشعبة وغيرهم.
(٣) "السنن" ١٠/ ٣٢٧.
(٤) "الثقات" ٥/ ٤٨٦.
(٥) "المستدرك" ٢/ ٢١٩.
(٦) رواه أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٠) عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه".
وهو حديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (١٧٦٩).
(٧) "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>