للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في "التلقين": سواء في ذلك الأم والأخت وسائر ذوات المحارم والأهل أنه يستأذنهن.

وقولها: (إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ) أي: امرأة أخيه.

وفيه: أن لبن الفحل يحرم، وعائشة - رضي الله عنها - روت هذا الحديث ولم تأخذ به، نبه عليه ابن التين.

<<  <  ج: ص:  >  >>