للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيمًا، وإن كانت ذات بعل كان سببًا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي الرجل عن مباشرة الرجل، مثل نهيه المرأة، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن عباس أيضًا (١)، فجعل الشيخ أن النعت يقع على الحسن والقبح، وقال الخليل: النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن، قال: إلا أن يتكلف متكلف فيقول: ذا نعت سوء. قال: وكل شيء جيد تابع نعت (٢).

وقال الداودي: نهيه عن المباشرة للوجه الذي ذكر عبد الله، فكأنه جعل قوله: "تَنْعَتَهَا" إلي آخره من كلام ابن مسعود، وظاهر الحديث رفعه.

قال الطبري: لما ذكر حديث ابن عباس الذي أسلفناه عنه، فيه من البيان: أن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة، مفضيًا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز.

قلت: قد جاء مصرحًا به من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد. أخرجه أحمد (٣)، وفي رواية للإسماعيلي في الأول: إلا أن يكون بينهما ثوب. وهذِه الأخبار عن العموم وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهره.


(١) رواه الطبري كما في "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٦٦. ورواه أيضًا أحمد ١/ ٣٠٤، وصححه ابن حبان ١٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (٥٥٨٢)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٨٨.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٢٧٧٤): إسناده صحيح.
(٢) "العين" ٢/ ٧٢ - ٧٣.
(٣) أحمد ٣/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>