للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: إن رسول الله أمر ابن عمر أن يراجع امرأته بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترجع به امرأتك.

قال البغوي: رواه غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر - رضي الله عنه -، ولا أعلمه، روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.

وله أيضًا عن أبي غلاب، قال: قلت لابن عمر: أكنت اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: وما لي لا أعتد بها. وله أيضًا عن جابر الحذاء: قلت لابن عمر: أعتددت بتلك التطليقة؟ قال: نعم.

وله عن الشعبي: طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، ويحتسب بهذِه التطليقة التي طلق أول مرة (١).

وادَّعى ابن حزم أن حديث ابن أبي ذئب، الذي في آخره: وهي واحدة. أتى بها ابن أبي ذئب، ولا يقطع أنها من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويمكن أن يكون من كلام من دونه، والشرائع لا تؤخذ بالظنون، والظاهر أنه من قول من دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). وهو عجيب، فما ذكره لا يؤخذ بالظنون كما قاله، وفيما سلف من التصريح ما يدفعه.

ثم ذكر ابن حزم حديث أبي الزبير عن عبد الله -ولم يرها شيئًا- الذي أسلفناه أنه أنكر ما روى أبو الزبير عن غير واحد في كتاب التفسير، قال: وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات (٣).

قلت: عادته الرد بأبي الزبير، فما باله قَبِلَه هنا.


(١) "سنن الدارقطني" ٤/ ٧ - ٨، ١٠، ١٠.
(٢) "المحلى" ١٠/ ١٦٥.
(٣) "المحلى" ١٠/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>