للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عكرمة، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد (أبو) (١) ركانة أم ركانة. الحديث.

وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "راجع امرأتك" فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله. قال: "قد علمت (أرجعها) (٢) ". وتلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) [الطلاق: ١].

قال ابن حزم: ما نعلم لهم شيئًا احتجوا به غير هذا، وهذا لا يصح؛ لأنه عن رجل غير مسمى من بني أبي رافع، فلا حجة في مجهول (٤). وكأنه تبع في هذا الخطابي، فإنه قال: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن اين جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا يقع به حجة (٥).

قلت: لكن أخرجه ابن حيان في "صحيحه" من حديث الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده (٦).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ركانه طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة.

قال أبو عبد الله: هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة. فرده إلى السنة على مذهب الروافض. قلت له: على حديث طاوس


(١) في الأصول: (ابن)، والصواب ما أثبتناه كما في "أبو داود".
(٢) كذا بالأصل وفي "أبى داود": (راجعها).
(٣) أبو داود (٢١٩٦).
(٤) "المحلى" ١٠/ ١٦٨.
(٥) "معالم السنن" ٣/ ٢٠٣.
(٦) ابن حبان ١٠/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>