للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى قتادة، عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر - رضي الله عنهما -: أجعل ذلك طلاقًا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز واسْتَحْمَق فما يمنعه أن يكون طلاقًا؟

فصل:

قد سلف في الباب قبله أن الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة، لا يعتد بخلافها، فقالوا: لا يقع فيه، ولا في طهر جامعها فيه. وقد سلف عن أهل الظاهر، وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماء، وصاحب القصة احتسبها وأفتى به (١).

وقد أسلفنا أيضًا أن في أمره بالمراجعة دليل على ذلك، إذ لا رجعة إلا بعد طلاق. قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] يعني: في العدة، ولا يقال مثله في الزوجات غير المطلقات.


(١) انظر: "التمهيد" ١٥/ ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>