للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لامرأته: الحقي بأهلك، ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقًا. قلت: فإن نوى طلاقًا؟ قال: أخاف أن يكون ثلاثًا.

قلت: إنهم يحتجون بحديث الجونية، ولم يكن طلاقًا، ولم يكن يطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة. قال: تلك غير مدخول بها.

قلت: فيجوز أن تطلق غير المدخول بها إلا واحدة؟ قال: فكيف الحديث، فذكرته، أفتراه كان ينوي ثلاثًا بكلمة واحدة؟ قال: لا (١).

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن في الحقي بأهلك نيته، وعن عامر ليس بشيء إلا أن ينوي طلاقًا في غضب، وعن عكرمة: هي واحدة. قال قتادة: ما أعدها شيئًا. وعن الحكم وحماد: إن نوى الطلاق فهي واحدة، وهي أحق برجعتها (٢).

فصل:

ليس فيه تقديم الخطبة وتقديم وجوبها، قاله أكثر العلماء.

فصل:

معنى: أعوذ: ألتجئ. قالت ذلك؛ لأنها لم تعرفه ولا عرفت ما يراد منها، وقد أسلفنا من قال علمها نساؤه، وقيل: إنهن قلن لها: تحظين عنده بذلك.

وقوله: ("قد أعذتك"). فيما أوردناه جواب لقولها على وجه الموافقة لقصدها؛ لأنه فهم منها الكراهية، وكأنها لم تعجبه أيضًا خَلقًا وخُلقًا. وقوله: "قد أعذتك": تركتك.


(١) انظر: "المغني" ١٠/ ٣٦٨.
(٢) انظر هذِه الآثار في: "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٨٧ (١٨٠٤٧ - ١٨٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>