للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: وقد دفع بعض العلماء حديث ركانة. وقال: عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض (١).

فصل:

وقد اختلف في طلاق المريض يموت في مرضه -وقد أسلفناه- وحاصل الخلاف فيه أن فرقة قالت: ترثه ما دامت في العدة، روي عن عثمان بن عفان أنه وَرّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه، وكانت في العدة، وبه قال النخعي والشعبي وابن شبرمة وابن سيرين وعروة، وهو قول الثوري والكوفيين والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي.

وأن فرقة قالت: ترثه بعد العدة ما لم تزوج، روي عن عطاء والحسن وابن أبي ليلي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد.

وأن فرقة قالت: ترثه وإن تزوجت، هذا قول ربيعة ومالك والليث -وهو الصحيح - عن عثمان رواه مالك في "الموطأ"، عن ابن شهاب (٢).

وأن فرقة قالت: لا ترث مبتوتة بحال، وإن مات في العدة، كقول ابن الزبير، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر (٣).

واحتجوا لقول ابن الزبير بالإجماع على أن الزوج لا يرثها، وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضائها، إذا طلقها ثلاثًا وهو صحيح أو مريض، فكذلك هي لا ترثه.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٩٣ - ٣٩٤، و"الإشراف" ١/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٢) "الموطأ" برواية يحيى ص ٣٥٣.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٩٤، "الإشراف" ١/ ١٦٦ - ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>