للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها، إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك، وهو قول رييعة ويحيى بن سعيد (١).

حجة مالك: الأحاديث الواردة في لعنه، منها حديث ابن مسعود: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له. حديث صحيح، أخرجه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح (٢).

قلت: وهو على شرط الشيخين. وقال ابن حزم بعد أن ساقه من طريق النسائي إليه: إنه خبر لا يصح في الباب سواه (٣).

قلت: أعله ابن القطان بأبي قيس (٤). وفيه أيضًا: عقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر وابن عباس - رضي الله عنهم -.

أما حديث عقبة فمداره على مشرح بن هاعان، عنه مرفوعًا: "لعن الله المحلل والمحلل له". أخرجه الدارقطني (٥)، وقال عبد الحق: إسناده حسن (٦).

واعترضه ابن القطان بأبي صالح كاتب الليث الذي في إسناده؛ لأن حاله مختلف فيها، رواه عنه إبراهيم بن الهيثم البلدي، وقد أنكر عليه حديث الثلاثة الذين في الغار (٧).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤، "الإشراف" ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٢) الترمذي (١١٢٠)، النسائي ٦/ ١٤٩.
(٣) "المحلى" ١٠/ ١٨٠.
(٤) "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٤٢ (٢٠١٥).
(٥) "السنن" ٣/ ٢٥١.
(٦) "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٥٧.
(٧) "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٠٤ - ٥٠٦ (١٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>