للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قبيصة بن جابر: قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحل ولا بمحلل إلا رجمته (١).

وحمل هذا الطحاوي على التشديد والتغليظ النحو ما هم به الشارع من التحريق على من تخلف عن الجماعة بيوتهم، وكذا ما روي عن أبيه، وقد صح عنه أنه درأ الحد عن رجل وطئ غير امرأته وهو يظنها امرأته. وإذا بطل الحد بالجهالة فالتأويل أولى؛ لأن المتأول عند نفسه مصيب، وهو في معنى الجاهل (٢).

قال ابن حزم: ومن طريق ابن وهب: أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة، سمع نافعًا يقول: إن رجلاً سأل ابن عمر عن التحليل، فقال له عبد الله: عرفت عمر، لو رأى شيئًا من ذلك لرجم فيه.

قال أبو محمد بن حزم: ابن جعدبة كذاب، مذكور بالوضع.

وعن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن شريك العامري: سمعت ابن عمر يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم، فأراد رجل أن يتزوجها يحللها له. فقال ابن عمر: كلاهما زانٍ ولو مكثا عشرين سنة (٣).

قلت: وعبد الله ذكره ابن حبان في "ثقاته"، وكذا ابن شاهين، وابن خلفون. وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال أحمد: ما علمت به بأسًا. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، يميل إلى التشيع (٤).


(١) "المحلى" ١٠/ ١٨٠، ١٨١، ١٨٤.
(٢) انظر "الاستذكار" ١٦/ ١٦٣.
(٣) عبد الرزاق ٦/ ٢٦٦ (١٠٧٧٨) وانظر: "المحلى" ١٠/ ١٨١.
(٤) انظر: "الثقات" ٥/ ٢٢، "المعرفة والتاريخ" ٣/ ٩٨، "تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين ص ١٣١ - ١٣٢ (٦٧٧، ٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>