للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول الحسن البصري (١)، والأول هو الصحيح لحديث عائشة - رضي الله عنها -، وقد أوضحنا ذلك في تفسير سورة الأحزاب بزيادة.

والتخيير -كما سلف- هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة، فإن لم تمتثل فلا شيء عليه كغيرها. والفرق بين التخيير والتمليك عند مالك أن قول الرجل: قد ملكتك. أي: قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة، أو اثنتين أو ثلاثًا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه.

وقال في الخيار: إذا اختارت نفسها المدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا (تكن) (٢) وإن اختارت واحدة فليس بشيء، وإنما الخيار البتات وإما أخذته، وإما تركته (٣)؛ لأن معنى التخيير: التسريح، قال تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: ٢٨] فمعنى التسريح: البتات؛ لأن الله تعالى قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} والتسريح بإحسان هي الثالثة، كما سلف. وقال جماعة: أمرك بيدك، واختاري سواء.

قال الشعبي: هو في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء (٤)، وهو قول النخعي وحماد والزهري وسفيان والشافعي وأبي عبيد (٥).

فصل:

اختلفت المالكية: هل له أن يناكرها في التخيير؟ فقال مالك وأكثر


(١) انظر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٩، ١٠.
(٢) كذا في الأصل، والذي في "الاستذكار" ١٧/ ١٦٧: (تكره له).
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٧/ ١٦٧.
(٤) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٩٢.
(٥) انظر: "الإشراف" ١/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>