للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب على نجران باليمن، وكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لم يتزوج (١).

وأخرجه ابن أبي شيبة، عن حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها، موقوفًا: لا طلاق إلا بعد نكاح (٢).

وقال الترمذي في "علله": سالت محمدًا: أي حديث أصح في الطلاق قبل النكاح؟

قال: حديث عمرو بن شعيب، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها -.

فقلت: إن بشر بن السري وغيره قالوا: (عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. مسندًا) (٣)، فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) "السنن" ٤/ ١٥.
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٦٥ (١٧٨١٢).
(٣) كذا في الأصول وهو خطأ في النقل وصوابه: عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة مرسلًا. كذا وقع في "الفتح" ٩/ ٣٨٢، أضف إلى هذا أنه إذا كان عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسندًا فما فائدة قول البخاري أن حمادًا رواه عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
تنبيه: وقع في المطبوع من "العلل" عن هشام بن سعد عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وهذا لا يستقيم في نفسه بذكر عائشة مع كونه مرسلًا، ولا مع ما يأتي من كون حماد بن خالد قد وصله، فالصواب ما قلناه أولاً، والله أعلم.
(٤) "علل الترمذي" ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>