للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦] فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان، فكذلك الطلاق إذا لم يرده ولم ينوه بقلبه لم يلزمه. وكذلك قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق.

وقال الطحاوي: التجاوز معناه: العفو عن الاثم؛ لأن العفو عن الطلاق والعتاق لا يصح؛ لأنه غير مذنب فيعفى عنه، قال: وكما ثبت له حكم الوطء بالإكراه، فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وأمها، فكذلك القول لا يمنع من وقوع ما حلف (١).

واختلف في ضابط الإكراه، وستعلمه إن شاء الله تعالى في موضعه.

قال شريح: القيد كره، والوعيد كره (٢). وقال أحمد: الكره إذا كان القتل أو الضرب الشديد (٣)، ولا يشترط على الأصح عند أصحابنا أن ينوي التورية، كما لو نوى طلاقًا عن وثاق (٤).

وأما حديث صفوان بن الأصم أن رجلاً كان نائمًا مع امرأته، فأخذت سكينًا وجلست على صدره، ووضعت السكين علي حلقه وقالت: طلقني وإلا ذبحتك. فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا قيلولة (في الطلاق) (٥) " فمنكر. قال العقيلي لما رواه: هذا حديث منكر جدًّا، ولا يتابع عليه صفوان، ومداره عليه (٦).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٢٩.
(٢) رواه البيهقي ٧/ ٣٥٩.
(٣) انظر: "المغني" ١٠/ ٣٥٢.
(٤) انظر: "أسنى المطالب" ٣/ ٢٨٢.
(٥) من (غ).
(٦) "الضعفاء" ٢/ ٢١١ (٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>