للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وكان قد أحصن). أي وطئ في نكاح صحيح.

قال ثعلب فيما حكاه ابن فارس: كل امرأة عفيفة محصِنَة ومحصَنة، وكل امرأة متزوجة فهي مُحصَنَة لا غير. قال: ويقال: أحصن الرجل، فهو مُحْصَن، (وذا) (١) أحد ما جاء علي أفعل فهو مُفعَل (٢)، قيل: ومنه {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [المائدة: ٥]. أي: متزوجين غير زناة.


(١) في الأصول: وإذا، والمثبت من "المجمل".
(٢) "المجمل" ١/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>