للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطني في "علله" عن موسى بن هارون: سمع الحسن منه (١). وفي ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهة، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" (٢).

فصل:

قال ابن حزم: احتج من قال: إن الخلع ليس بطلاق بقول عثمان - رضي الله عنه - للرُّبَيِّع بنت معوذ لما اختلعت من زوجها لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة، خشية أن يكون بها حمل.

وعن ابن عباس: الخلع تفريق وليس بطلاق. وفي رواية: سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين، تم اختلعت منه أينكحها؟ قال: نعم، ذكر الله الطلاد لم في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. وقال ابن طاوس: أبي لا يرى الفداء طلاقًا، ويجيزه بينهما.

وعن عكرمة: ما أجازه المال فليس بطلاق.

وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول ابن عباس في هذا، وهو قول إسحاق وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابه (٣).

وعن أحمد أنه طلاق كقول أبي حنيفة، حكاها ابن الجوزي (٤)، وعن الشافعي قولان سلفا.


(١) "علل الدارقطني" ٨/ ٢٤٩.
(٢) ابن ماجه (٢٠٥٤).
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٤) "التحقيق في أحاديث الخلاف" ٢/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>