للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث عبد الرزاق فساقط؛ لأنه مرسل، وفيه عمرو بن مسلم، وليس بشيء (١). قلت: عمرو هذا من رجال مسلم، وهو جَنَدي يماني، قال ابن معين: لا بأس به. وذكره ابن حبان وغيره في "ثقاته" (٢).

وقال أبو أحمد الجرجاني: ليس له حديث منكر (٣). وقد وصله أبو داود من طريق معمر عن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابت فذكره (٤).

قال ابن حزم: وخبر الرُّبَيِّع وحبيبة فلو لم يأتِ غيرهما لكان حجة قاطعة، لكن روينا من طريق البخاري، وساق حديث الباب، وفيه: "وطلقها تطليقة". وكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز تركها، وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق، فهو زائد علي ما في حديث الرُّبَيِّع، والزيادة لا يجوز تركها (٥).

فصل:

قال ابن حزم: وطلاق الخلع رجعي إلا أن يطلقها ثلاثًا، أو آخر ثلاث تطليقات، أو تكون غير موطوءة، ويجوز الفداء بجميع ما تملك، ولا يجوز بمال مجهول، وإن راجعها الزوج في العدة رد جميع ما افتدت به إلا أن يعلمها عند الافتداء أن طلاقها رجعي، فلا يرد لها شيئًا (٦).


(١) "المحلى" ١٠/ ٢٣٧، ٢٣٨.
(٢) "الثقات" ٧/ ٢١٧.
(٣) "الكامل" ٦/ ٢١١ (١٢٨٤).
(٤) أبو داود (٢٢٢٩)، قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. اهـ.
(٥) "المحلى" ١٠/ ٢٣٩.
(٦) "المحلى" ١٠/ ٢٣٩، ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>