للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنهما قالا: لا يلحقها طلاق. صحيح هو؟ قال: نعم صحيح. ثم قال: زوجة هي فيلحقها طلاق!

وطريقة التي قال: لا تصح، أخرجها ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن علي (١). وموسى هذا هو أبو عيسى الطحان، وثقه ابن معين وغيره، وذكر أبو حاتم الرازي أن مجاهدًا أدرك عليًّا (٢)، وكذا قال الضياء: وقد اتفق رواية أيوب ووهيب عنه قال: خرج علينا علي بن أبي طالب (٣).

فصل:

قال ابن حزم: وروينا عن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة، أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: لا يأخذ -يعني: من المختلعة- فوق ما أعطاها. وهذا لا يصح عن علي؛ لأنه منقطع وفيه ليث (٤).

وذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عطاء، وطاوس، وعكرمة، والحسن، والزهري، والشعبي، وعمرو بن شعيب، والحكم، وحماد، وقبيصة بن ذؤيب (٥). قال أبو حنيفة: فإن أخذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به.

وقال ميمون بن مهران فيما حكاه ابن حزم: إن أخذ أكثر مما أعطاها فلم يُسرح بإحسان (٦).


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٢ (١٨٤٣٣).
(٢) "المراسيل" لابن أبي حاتم ص ٢٠٦.
(٣) "الأحاديث المختارة" ٢/ ٣٣٩.
(٤) "المحلى" ١٠/ ٢٤٠.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٦) "المحلى" ١٠/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>