للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم: عدتها عدة المطلقة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم: عدتها حيضة.

قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي (١).

فرع:

اختلفوا هل للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالها، فقالوا: لا يملك ذلك، وقال مالك: يملك (٢).

فصل:

قول طاوس: (ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة) أي: لم يقل طاوس قول السفهاء: لا يحل إلى آخره. ويريد أن قول السفهاء: إن الخلع لا يحل حتى تقول المرأة ذلك، أي: تمنعه من أن يطأها.

وظاهر ما في البخاري أن قوله: (ولم يقل) إلى آخره، من كلام البخاري. ونقل غيره نص هذا الكلام عن ابن جريج، ويجوز أن يكون البخاري ظهر له ما قال ابن جريج فنسبه إلى نفسه، ذكره ابن التين.

فصل:

الحديقة: أرض ذات شجر، قاله ابن فارس (٣). وقال الهروي: كل ما كان أحاط به البناء، وهي: البستان.


(١) الترمذي عقب حديث (١١٨٥).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٦٩، "المدونة" ٢/ ٢٣٩.
(٣) "مجمل اللغة" ١/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>