للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

ذكر ابن أبي شيبة عن علي - رضي الله عنه - قال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. وقال الشعبي: ما قضى الحكمان جاز. وقال أبو سلمة: الحكمان إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا. وقال مجاهد نحوه. وعن الحسن: إذا اختلفا جعل غيرهما، وإن اتفقا جاز حكمهما.

وقال طاوس: إذا حكم أخذ بحكمهما، ولا تتبع أثر غيرهما، وإن كان قد حكم قبلهما عليك (١). وسئل عامر عن رجل وامرأة حكَّما رجلاً ثم بدا لهما أن يرجعا. فقال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا (٢).

فصل:

وفيه الحكم بقطع الذرائع؛ لأنه تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه.

فصل:

قام الإجماع علي أن المخاطب بالآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ} [النساء: ٣٥]: الحكام والأمراء، وأن قوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} [النساء: ٣٥] يعني أن الحكمين يكونان من أهل الرجل، والثاني من أهل المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من (يصلح) (٣) لذلك، فيرسل من غيرهما، وأن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. وأن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٤، وليس فيه عن الحسن بل الكلام كلام الحكم.
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٩ (١٩٢٣٣).
(٣) في الأصول: (لا يصلح)، ولا يستقيم به المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>