للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: تفسير الشبهات، ويشعر به قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ " والورع فيه ظاهر.

وقبلها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد وحدها، وتحلف مع ذلك (١).

ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخريات (٢)، وقبلها مالك مع أخرى (٣).

ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر (٤).

وقال الإصطخري: إنما يثبت بالنساء المتمحضات.

وفي الحديث شهادة المرضعة عَلَى فعل نفسها. وقال أصحابنا: لا تقبل، وكذا إن ذكرت أجرة عَلَى الأصح للتهمة.

وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، وإن لم تذكر أجرة فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجرَّ لنفسها نفعًا، ولم تدفع ضررًا.

وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني ولدته (٥).

وادعى ابن بطال الإجماع عَلَى أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه (٦).

وهو غريب عجيب فقد قبلها جماعة كما أسلفناه، وقبلها مالك وحدها، بشرط أن يفشو ذَلِكَ في الأهل والجيران فإن شهدت امرأتان


(١) "المغني" ١١/ ٣٤٠.
(٢) "روضة الطالبين" ٩/ ٣٦.
(٣) "عيون المجالس" ٣/ ١٣٩٢.
(٤) "الهداية" ١/ ٢٤٦.
(٥) "الشرح الكبير" ٢٤/ ٢٧٤. "روضة الطالبين" ٩/ ٣٦.
(٦) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣.