للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتبعها حتى يترضاها لتختاره، فلم تفعل (١). ومثل هذا في حديث زبراء، أنها كانت تحت عبد فعتقت، فسألت حفصة أم المؤمنين فقالت: إن أمرك بيدك ما لم يمَسُّك زوجك. فقالت: هو الطلاق ثلاثًا ففارقته.

رواه مالك عن عروة بن الزبير (٢) وفي الحديث حجة لمن قال: لا خيار للأمة إذا عتقت تحت الحر؛ لأن خيارها إنما وقع من أجل كونه عبدًا، وقد روى أهل العراق عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا (٣).

واختلف العلماء إذا عتقت الأمة تحت الحر، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنه لا خيار لها، وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وابن أبي ليلى، وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقالت طائفة: لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا روي ذلك عن الشعبي والنخعي وابن سيرين وطاوس ومجاهد وحماد، وهو قول الثوري والكوفيين وأبي ثور، واحتجوا برواية الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن زوجها كان حرًّا (٤). صححه الترمذي، وقال البخاري: منقطع، وقال مرة: مرسل، وقول ابن عباس: كان عبدًا، أصح (٥).


(١) رواه أبو داود (٢٢٣٢)، والترمذي (١١٥٦)، والدارقطني ٣/ ٢٩٣. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.
(٢) "الموطأ" ص ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٣) سيأتي برقم (٦٧٥٤).
(٤) انظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ٢٥٢ - ٢٥٣، "شرح السنة" ٩/ ١١٠، "المغني" ١٠/ ٦٩.
(٥) سيأتي برقم (٦٧٥١)، (٦٧٥٤)، ورواه الترمذي (١١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>