للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها فلا يجوز له أن يتمسك بذلك النكاح، ولا ترجع إليه في عدة ولا غير عدة إلابنكاح مستأنف؛ لأن الله كما حرم على المشركين نكاح المسلمات ونهى المسلمين عن نكاح المشركات فكان ابتداؤه في معنى استدامته.

فصل:

وقول عطاء ومجاهد: إذا جاءت امرأة من المشركين إلى المسلمين أنه لا يعطى زوجها المشرك عوض صداقها؛ لأن ذلك إنما كان في عهد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين، وعلى ذلك انعقد الصلح بينهم، ولو كانوا أهل حرب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز رد شيء مما أنفقوا إليهم، وكذلك قال الشعبي في قوله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: ١١]: أنها منسوخة.

فصل:

لما ذكر ابن التين قول ابن عباس: لعله يريد غير المدخول بها قال: ومذهب مالك أنه أحق بها ما دامت في العدة إذا كانت مدخولًا بها. وسواء كانت مجوسية أو نصرانية (١) قال: واختلف إذا أسلم عقب إسلامها ولم تكن مدخولًا بها، هل يكون أحق بها وإن تقدم إسلامه وهي وثنية أو مجوسية؟

قال أشهب: هو أحق بها مادامت في العدة (٢).

وقال مالك: يُعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما (٣).


(١) انظر: "المدونة" ٢/ ٢١٢.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٩١.
(٣) "المدونة" ٢/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>