للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه -: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم -.

الشرح:

هذا باب الإيلاء، وقد ترجم به كذلك ابن بطال في "شرحه" (١)، وهو في اللغة: الحَلِف يقال: آلي يؤلي إيلاء وألية: حلف.

وفي قراءة أُبي وابن عباس: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} قالا: (يقسمون). وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء (٢).

وقال ابن المنذر: وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣)، واختلف في الإيلاء المذكور في القرآن كما سيأتي.

وحديث إيلائه سلف مطولًا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وليس هو مما عقد له الباب.

وقوله: (وقال لي إسماعيل). هو مما أخذه عنه في حال المذاكرة كما سلف غير مرة. وقد أخرجه في "الموطأ" من رواية يحيي وغيره عن مالك (٤). وفي رواية معن والقعنبي: إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يفيء أو يطلق، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.

وكذا رواه مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، عنه.


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٤٢.
(٢) رواه البيهقي ٧/ ٣٨١.
(٣) "الإشراف" ١/ ٢٠٤.
(٤) "الموطأ" برواية يحيي (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>