للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان أحدهما محرمًا بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيئه إلا بالجماع، وكذ المحبوس وقال زفر: فيئته بالقول.

وقال الثوري: إذا كان له عذر من مرض، أو كبر، أو حبس، أو كانت حائضًا، أو نفساء فليفئ بلسانه، وهو قول ابن حي.

وقال الأوزاعي: إذا آلي، ثم مرض أو سافر فأشهد على الفيء من غير جماع وكان لا يقدر على الجماع فليكفر عن يمينه، وهي امرأته. وكذلك إن ولدت في الأربعة الأشهر، أو حاضت، أو طرده السلطان فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء عليه.

وقال الليث: إذا مرض بعد الإيلاء تم مضت أربعة أشهر [فإنه] (١) يوقف كما يوقف الصحيح، ولا يؤخر إلى أن يصح.

قال الشافعي: ولو آلي وهي بكر، وقال: لا أقدر على افتضاضها أُجّلَ أَجَل العنين. قال: وإذا كان ممن [لا] (٢) يقدر على الجماع وفاء بلسانه، ثم قدر وقف حتى يفيء أو يطلق.

قال: وإذا حُبس أستأنف أربعة أشهر، وإن كان بينهما مسيرة أربعة أشهر وطالبه الوكيل فاء بلسانه وسار إليها كيفما أمكنه وإلا طلقت عليه (٣).

فإذا آلي من امرأته ثم مات؛ فعن الشعبي فيما ذكره ابن أبي شيبة بإسناد جيد: تعتد أحد عشر شهرًا (٤).


(١) من (غ).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، من "الاستذكار" ١٧/ ١٠١.
(٣) "الاستذكار" ١٧/ ٩٨ - ١٠١.
(٤) "المصنف" ٤/ ١٩٧ (١٩٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>