للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية الأربع سنين: هل هو من يوم اليأس من خبره -كما قاله في "المدونة" (١) أو من يوم الرفع- قاله في "المختصر"- وهل يكون أحق بها بعد انقضاء عدتها- قاله في "المدونة"- (٢) أم لا؟ قاله ابن نافع.

وإذا قلنا: هو أحق بها هل يفوت بعقد الثاني أو بدخوله؟

وأما علة الاقتصار علي أربع: هل هي لأنها أقصى أمد الحمل، أو المدة التي تبلغها المكاتبة سيرًا ورجوعًا أو بناء على المولي جعل لكل شهر سنة، أو تعتد اتباعًا لعمر؟.

وهل تحل ديونه بعد الأربع، -قاله مالك- أولاً؟ قاله أصبغ والشافعي.

وهل يعمر سبعين، أو مائة وعشرين، أو تسعين، أو ثمانين. قال الداودي، عن بعض الرواة: رواية سبعين وهمًا، وأحسبها: تسعين، والقول بمائة وعشرين، قاله ابن عبد الحكم، وهو قول النعمان (٣)، وقال الشافعي: يعمر أقصى ما لا يعيش إليه أحد، وقاله مالك مرة. ذكره الداودي.

وإذا قامت امرأة المفقود ثانية بحقها: هل يضرب له أجل آخر أو يجزئ بالأول؟ قاله مالك. وإذا قضي بفراق زوجته بعد الأربع، ولم يكن دخول وموت بالتعمير، هل تأخذ نصف الصداق؟ قاله عبد الملك. أو جميعه؟ قاله مالك. وقال أبو حنيفة: لا يفرق حتى يبلغ التعمير (٤).


(١) "المدونة" ٢/ ٩٢.
(٢) "المدونة" ٢/ ٩٣.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٤٠٥.
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>