للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلالها فالعتق فرضه أبدًا، فإن لم يوسر فالإطعام فرضه أبدًا (١).

فصل:

سلف جملة من نقل ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى والحسن بن حي أنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي. لم يلزمه شيء، فإن قال: إن نكحت فلانة فهي كظهر أمي أو يسمي قرية أو قبيلة لزمه الظهار.

وقال الثوري: فمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق، وأنت عليَّ كظهر أمي، والله لا أقربك أربعة أشهر فما زاد، ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء؛ لأنه بدأ بالطلاق. قال أبو عمر: يهدم الطلاق المتقدم الظهار، وإن كان بائنًا أو رجعيًّا هدمه أيضًا ما لم يراجع، فإذا راجع لم يطأ حتى يكفر كفارة الظهار (٢). وقال يحيي بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة: فإنه يجب عليه ثلاث كفارات.

وقال ربيعة: إن ظاهر من امرأته ثلاثًا في مجالس شتى [في أمور شتى] (٣) كفر عنهن جميعًا، هان ظاهر منها ثلاثًا في (مجالس شتى) (٤) في أمر واحد فكفارته واحدة.

وروى ابن نافع فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي أنه يجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء، وبه قال ابن القاسم (٥).


(١) "المحلى" ١٠/ ٥٧ - ٥٨.
(٢) "الاستذكار" ١٧/ ١١٦ - ١١٧.
(٣) من (غ).
(٤) كذا في الأصول، وفي "الاستذكار" ١٧/ ١٢٠: مجلس واحد، وهو الصواب.
(٥) "الاستذكار" ١٧/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>