للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدهَا إِلَيْهِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ -أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ- فَقَالَ: "وَمَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ قَالَ: "لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ".

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه في نحو عشرة مواضع، هنا كما ترى، وفي الشرب، في شرب الناس والدواب من الأنهار، عن إسماعيل، عن مالك (١).

وفي اللقَطَة في مواضع، عن عبد الله بن يُوسف، عن مالِك (٢). وعن قُتيبة عن إسماعيل (٣). وعن عَمْرو بن العباس، عن ابن مهدي. وعن محمد بن يوسف؛ كلاهما عن سُفيان (٤). وفي الأدب عن محمد (عن) (٥) إسماعيل بن جَعْفر؛ كلهم عن ربيعة (٦).

وفي الطلاق، في باب حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد به (٧). وأخرجه


(١) سيأتي برقم (٢٣٧٢).
(٢) سيأتي برقم (٢٤٢٩) باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة.
(٣) سيأتي برقم (٢٤٣٦) باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة.
(٤) سيأتيان برقم (٢٤٢٧)، (٢٤٣٨).
(٥) في (س)، (ج): بن، والمثبت الموافق لما في "الصحيح".
(٦) سيأتي برقم (٦١١٢) باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
(٧) سياقى برقم (٥٢٩٢).