للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا إلا مالك. وعند مسلم عن ابن مسعود قال: فذهبت المرأة تلتعن، فقال لها - عليه السلام -: "مه" فأبت فَلَعَنت (١).

فصل:

روى الواقدي عن الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في حضوره - عليه السلام - حين لاعن بين عويمر وامرأته، وأنكر حملها الذي في بطنها، وقال: من ابن السحماء.

وللنسائي بإسناد جيد عن ابن عباس أنه - عليه السلام - أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال "إنها موجبة" (٢).

وأوضحه مقاتل في "تفسيره" وساقه أحسن سياق، وسمى المرأة، لما قرأ - عليه السلام - على المنبر يوم الجمعة هاتين الآيتين يعني: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤]، قال عاصم بن عدي: يا رسول الله لو أن رجلاً منا وجد على بطن امرأته رجلاً فيتكلم يجلد ثمانين، ولا تقبل له شهادة في المسلمين ويسمى فاسقًا (فكيف) (٣) لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء، إلى أن يلتمس أحدنا أربعة شهداء فرغ الرجل من حاجته، فأنزل الله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]

الآيات الثلاث، فابتلى الله عاصمًا بذلك يوم الجمعة الأخرى؛ أتاه ابن عمه عويمر وتحته ابنة عمه أخي أبيه خولة بنت قيس فرماها بابن عمه شريك، وكلهم من بني عمرو بن عوف، وكلهم بنو عم، (فجاء) (٤) عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: أرأيت سؤالي


(١) "سنن الترمذي" (١٢٠٣).
(٢) "المجتبى" ٦/ ١٧٥.
(٣) من (غ).
(٤) من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>