للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَامِلاً، وَكَانَ ابنهَا يُدْعَى لأُمِّهِ. قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ ويرِثُ مِنْهَا بقدر مَا فَرَضَ اللهُ لَها. قَالَ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَاَّنهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا". فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.

فيه: ما ترجم له أن سنة اللعان أن يكون في المسجد كما أسلفت الحديث قبله.

وفيه: دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من المسلمين أن يستخلف من أراد استخلافه على عظيم من الأمر كالقسامة على الدين، وعلى المال ذي القدر، والخطر العظيم، ونحو ذلك في المساجد العظام، وإن كانا بالمدينة فعند منبرها، وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام، وإن كانا ببيت المقدس ففي مسجدها ثم في موضع الصخرة، وإن كانا ببلدٍ غيرها ففي جامعها وحيث يعظم منها.

وإنما أمرهما - عليه السلام - باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه فأراد التعظيم عليهما ليرجع المبطل منهما إلى الحق، (وينحجز) (١) عن الأيمان الكاذبة، وكذلك أيضًا إذا كان لعانهما بعد العصر لعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت.

وقال الشافعي: يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضًا فعلى باب المسجد (٢).


(١) من (غ).
(٢) "الأم" ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>