للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحديث أُبي السالف مخالف لباقي الأحاديث، فيحمل عَلَى زيادة الاحتياط، ثمَّ هذا إِذَا أراد تملكها، فإن أراد حفظها عَلَى صاحبها فقط؛ فالأكثرون من أصحابنا عَلَى أنه لا يجب التعريف والحالة هذِه، والأقوى الوجوب (١).

الثالثة: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف وفي مدته، والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في القليل سنة، بل يعرفه زمنًا يظن أن فاقده يعرض (عنه) (٢) غالبًا، والأصح في ضابط الحقير من الأوجه الخمسة أنه ما يَقِل أسف فاقده عليه غالبًا (٣).

الرابعة: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه بعد تعريفها، وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال: لا يلزمه ردها ولا رد بدلها (٤)، وهو قول داود في البدل وقول مالك في الشاة.

الخامسة: لا فرق في إباحة الاستمتاع بها بعد التعريف بين الغني والفقير (٥)، وأباحه أبو حنيفة للفقير (٦)، وعن علي وابن عباس: يتصدق بها ولا يأكلها، وهو قول ابن المسيب، والثوري. وقال مالك: يستحب أن يتصدق بها مع الضمان (٧). وقال الأوزاعي في المال الكثير: يجعله في بيت المال بعد السنة.


(١) انظر: "روضة الطالبين" ٥/ ٤٠٩.
(٢) في (ج): عليه.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ٥/ ٤١٠.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٥/ ٤١٣.
(٥) انظر: "البيان" ٧/ ٥٣١ - ٥٣٢.
(٦) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٤٠.
(٧) انظر: "المعونة" ٢/ ٢٢٤.