للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "المطلقة ثلاًثا لها السكنى والنفقة" (١).

وفي مسلم من حديثها: "لا نفقة لك ولا سكنى" وكانت بائنًا حاملًا (٢). ولأبي داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا (٣). وفي الموطأ والسنن الأربعة من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري- لما سالت رسول الله في الخروج من بيتها لما قتل زوجها وقالت: إنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال لها: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. فلما كان زمن عثمان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به (٤). صححه الترمذي والذهلي والحاكم وابن حبان (٥)، ووهم ابن حزم في إعلاله كما ستعلمه.

وروى الطحاوي من حديث الشعبي عن فاطمة أنها أخبرت عمر بأن زوجها طلقها ثلاثًا فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى". فأخبرت بذلك النخعي قال: أخبر عمر بذلك، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها السكنى والنفقة" (٦).


(١) "السنن" ٤/ ٢١.
(٢) مسلم (١٤٨٠/ ٣٧) كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٣) أبو داود (٢٢٩٠).
(٤) "الموطأ" ص ٣٦٥، أبو داود (٢٣٠٠)، الترمذي (١٢٠٤)، النسائي ٦/ ١٩٩ (٣٥٢٨)، ابن ماجه (٢٠٣١).
(٥) "المستدرك" ٢/ ٢٠٨، "صحيح ابن حبان"١٠/ ٢٨ (٤٢٩٢).
(٦) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>