للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما آمرك بالتحول؛ من خوف الاقتحام (١).

فصل:

قال الشافعي: لم أعلم مخالفًا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها فإنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخًا في السنة وأقل منها كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل، واحتمل أن تكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذِه الآية، أو تكون داخلة في جملة (المعتدات) (٢).

وإن الله يقول في المطلقات {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بيُوتِهِنَّ} فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى، فكانت المعتدة المتوفى عنها في معناها، احتملت أن يجعل لها السكنى فإنها في معنى المعتدات فإن كان هذا كذا فالسكنى لها في الكتاب منصوص أو في معنى المنصوص، وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة (٣).

قال: والاختيار للورثة أن يسكنوها، فإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه (٤).

قال البيهقي: روي عن عمر وابنه ما يدل على وجوب السكنى لها.

وقال الشافعي: بلغني عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل عن الشعبي أن عليًّا - رضي الله عنه - كان (يُرَحَّل) (٥) المتوفى عنها لا ينتظر بها.


(١) "المحلي" ١٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
(٢) في الأصل (المقدرات) والصحيح ما أثبتناه كما في "الأم" ٤/ ٢٨.
(٣) "الأم" ٤/ ٢٨.
(٤) "الأم" ٥/ ٢٠٩.
(٥) في الأصل: (يدخل) والمثبت من "معرفة السنن والآثار" ١١/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>