للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترى فتخرج فيقام عليها الحد. وهو قول زيد بن أسلم. وقال ابن عمر والضحاك: إنها خروجها من بيتها.

فصل:

نقل ابن التين أيضًا عن مالك أن قوله {أَسْكِنُوهُنَّ} هو لكل مطلقة، وقيل: لغير من طلقت ثلاثًا.

فصل:

والوجد في الآية -بالضم-: السعة. وقرأ الأعرج بالفتح قيل: هو لحن؛ لأن الوجد -بالضم-: الغنى، وبالفتح: الحزن والحب والعطف. والمراد بالتضييق عليهن في المسكن، قاله مجاهد (١).

فصل:

وقول عائشة - رضي الله عنها - لمروان: (اتق الله وارددها إلى بيتها). معناه: أنها أنكرت على مروان إخراج المطلقة من بيتها؛ حتى تتم عدتها.

وقول مروان (في) (٢) حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. أي: بالحجة؛ لأنه احتج بالشر الذي كان بينها، فكانت كفاطمة بنت قيس.

وفيه: موعظة الإمام وأنه إذا تبين له الحق فيما حكم فيه لا يرجع إلى قول غيره. وقول عائشة: (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) تقول: إنها خصت بعذر فاحتج مروان بالعذر وهو بذاءة اللسان موجود في هذين.

وقال ابن وضاح: إنما اعتدت في غيره؛ لأن البيت لم يكن لزوجها.


(١) "تفسير مجاهد" ٢/ ٦٨٢.
(٢) زيادة من "البخاري" يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>