للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد الله: فتلك رجعة، وإن واقع فلا بأس، فإن طلق علانية وراجع أشهد على رجعته (١).

فصل:

في حديث معقل دليل على أنه ليس للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها، وأنه إذا عضلها فللسلطان أن يسأله ما الذي يحمله على عضلها ولا يفتأت عليه فيزوجها بغير أمره؛ حتى يعرف معنى فعله؛ فربما عضلها لأمر إن تم عليه كانت (فيه) (٢) غضاضة عليه في عرضه؛ ألا ترى أنه - عليه السلام - ضم معقلاً إلى العقد عليها بعد أن ثبت عضله لها ولم يعقد لها - عليه السلام - دونه.

ففيه حجة للجمهور أن الولي من شرط النكاح، وقد سلف إيضاحه، وقال أبو عبيد: هذِه الآية التي نزلت في قصة معقل هي الأصل عندنا في نكاح الأولياء؛ لأنه لو لم يكن لهم فيه حظ ما كان لنهيهم عن عضلهن معنى (٣).

فصل:

قوله في حديث معقل: (فحمي معقل من ذلك أنفًا). أي: أبى من فعله وأنف، وحمِي -بكسر الميم- على وزن علم.

وقوله: (فترك الحمية واستراد لأمر الله). كذا في أصل الدمياطي (استراد) أي: رجع وَلَانَ واْنَقاد.

وذكره ابن التين بلفظ: فاستقاد. وقال: كذا وقع عند الشيخ أبي الحسن بتشديد الدال والألف. ولا يتبين لي وجهه؛ لأن ألف المفاعلة


(١) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ١٩٥ - ١٩٧.
(٢) من (غ).
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>