للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال: إن على الأمة إحدادًا إذا توفي عنها زوجها، مالك والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة؛ لأنها داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار ولا أحفظ في ذلك خلافًا إلا ما ذكر عن الحسن.

وأجمعوا على أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها، والحجة في ذلك أن الأحاديث إنما جاءت في الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة ذكره أجمع ابن المنذر (١).

واختلف قول مالك في الكتابية، هل يلزمها الإحداد على زوجها المسلم؟ فروى عنه أشهب أنه لا إحداد عليها، وهو قول ابن نافع والكوفيين (٢).

وقد سلف أن هذا القول يدل عليه الحديث، قال الكوفيون: وكيف يكون عليه الإحداد مع ما فيها من الشرك، وما تترك من الفرائض أعظم من ذلك.

وروي أيضًا عن مالك أنه قال: عليها الإحداد. وهو قول الليث والشافعي وأبي ثور وابن حي (٣)، وحجته أن الإحداد من حق الزوج، وهو يحفظ النسب كالعدة، وتدخل الكافرة في ذلك، فالمعنى كما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يسوم على سومه، والذي في الحديث: "لا يسم على سوم أخيه" (٤).


(١) "الإشراف" ١/ ٢٦٢ - ٢٧٠.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢١٩.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢١٩ "الإشراف" ١/ ٢٦٩.
(٤) سبق برقم (٢٧٢٧)، وبلفظه عند مسلم (١٤١٣) كتاب النكاح، باب: تحريمه الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>