للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحي فإنه يحتفظ على مطلقته؛ لأجل نسبه، فاستغنى بوجوده عن زاجر آخر (١).

فصل:

قال مالك -كما حكاه في "الاستذكار"-: تحد امرأة المفقود في عدتها.

وقال ابن الماجشون: لا إحداد عليها. واختلف أيضًا عن المالكية في غير الكتابية وامرأة المفقود والتي زوجها في المرض والنكاح الفاسد (٢).

فصل:

قال ابن حزم: لما ذكر أنه لا عدة على أم ولد وإن عتقت ومات عنها سيدها، ولا أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها لم يوجب ذلك كتاب ولا سنة ولهما أن ينكحا متى شاءتا.

وقد اختلف في هذا. فروى (أبو داود) (٣)، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن ابن أبي عروبة، عن مطر، عن رجاء ابن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاصي أنه قال: لا تُلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. فلو صح هذا مسندًا لقلنا به، وفيه أيضًا مطر وهو سيئ الحفظ (٤).


(١) "المعلم" ١/ ٤٦٥.
(٢) "الاستذكار" ١٨/ ٢٢١ بتصرف.
(٣) كذا في الأصول، وليست في "المحلي" فلعلها مقحمة، والأثر رواه أبو داود (٢٣٠٨) محمد بن جعفر، وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو بن العاصي به.
(٤) "المحلي" ١٠/ ٣٠٤، ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>