للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها:

حديث أبي حازم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ.

وهذا سلف في الإجارة، والأولان في البيوع، والأول سلف في الإجارة أيضًا. والتعليق أسنده ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عنه باللفظ الثاني قال: وحَدَّثنَا هشيم عن يونس عنه باللفظ [الأول] (١) قال: وعن حماد مثله وعن إبراهيم: لها الصداق، وفي رواية: بطل النكاح، وإن دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق. وقال الحكم وحماد: لها الصداق كاملًا. وقال طاوس: ليس لها الصداق كله، لها بعضه (٢).

وقوله: (محرمة). ضبط الدمياطي بضم الميم وكسر الراء. وقال ابن التين: قوله: محرمة، يريد: ذات محرم. قال: وهو بفتح الميم، كذا ضبطه.

وقوله: (لها صداقها). هو الصحيح، وهو قول مالك المشهور؛ لأن الفاسد إذا كان في العقد قضى بالمسمى وإن كان في الصداق قضى بصداق المثل. وعن مالك في نكاح الخيار يقضي بصداق المثل (٣)، وهذا فساده في عقده، فعلى هذا يكون في هذِه المسألة تمضي بصداق المثل.

والنهي عن ثمن الكلب. يشمل كل كلب، وقال ابن التين: هو ضربان: كلاب الدور، والحرث والماشية، فالأول لا يحل اتخاذها؛ لأنها تروع الناس وتؤذيهم فثمنها حرام.


(١) ليست بالأصل، ويقتضيها السياق.
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ١٦ - ١٧.
(٣) الذي في "المدونة" ٢/ ١٥٩ خلاف هذا القول حيث يقول: لا يفسخ ويكون لها الصداق الذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>