للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد شبهة وإن كان فاسدًا كما لو وطئ جارية بينه وبين شريكه. فالوطء محرم باتفاق، ولا حد عليه للشبهة.

وكذلك الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة وبلا ولي ولا شهود ووطء الحاىض والمعتكفة والمحرمة، وهذا كله وطء محرم لا حد فيه، وحجة مالك قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية [النساء: ١٥] وهذِه فاحشة، وقد بين - عليه السلام - السبيل ما هي بالرجم، وقام الإجماع على أن العقد على أمه وأخته لا يجوز فلا شبهة، وإنما هو زان [قاصد إلى الزنا] (١) وإسقاط الحد عن نفسه بالنكاح.


(١) زيادة من "شرح ابن بطال" يقتضيها السياق، وليست في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>