للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل المسيس نصف ما فرضه لها، وأوجب العدة بالمسيس ولا تعرف الخلوة دون وطء مسيسًا ومن حجة هذا القول رواية من روى هذا الحديث: "إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها" وقد سبق في اللعان، ويأتي بعد.

وفيها قول ثالث: قال سعيد بن المسيب إذا دخل بالمرأة بيتها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته صدقت. وهو قول مالك (١)، واحتج أصحابه وقالوا [تفسير] (٢) قول سعيد بن المسيب أنها تصدق عليه في بيته؛ لأن البيت في البناء بيت الرجل وعليه الإسكان، ودخولها في بيته هو دخول بناء.

ومعنى قوله: في بيتها: إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم يدخل عليها دخول بناء فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله؛ لأنها تدعي عليه، وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول من شبهته قوية كاليد وشبهها (٣).

قال مالك: وإذا دخل بها وقبلها وكشفها، واتفقا أنه لم يمسها، فلها نصف الصداق إن كان قريبًا، وإن تطاول مكثه معها ثم طلقها فلها المهر كاملًا وعليها العدة أبدًا (٤). وروى ابن وهب عنه أنه رجع عن قوله في "الموطأ" (٥) وقال: إذا خلا بها حيث كان فالقول قولها (٦).


(١) "المدونة" ٢/ ٢٢٢.
(٢) ليست في الأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ١٢٩.
(٤) "المدونة" ٢/ ٢٢٢.
(٥) "الموطأ" ص ٣٢٧.
(٦) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>