للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

نفقة الزوجة ثابتة بالنصوص والإجماع، ومن النص: قوله - عليه السلام - يوم عرفة: "لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (١) وقوله لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٢).

فصل:

وقام الإجماع أيضًا على أنه يجب عليه نفقة أولاده الأطفال لا مال لهم ولا كسب.

واختلفوا -كما قال ابن المنذر- في نفقة من بلغ منهم ولا مال له ولا كسب، فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولد صلبه الذكور حَتَّى يحتلموا، والنساء حَتَّى يزوجهنّ ويُدخَل بهنّ، فإنْ طلقها بعد البناء أو مات عنها، فلا نفقة لها على أبيها، وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها، ولا نفقة لولد الولد على الجد عند مالك (٣).

وقالت طائفة: ينفق على ولده حَتَّى يبلغ الحلم والمحيض، ثم لا نفقة عليه إلا أن (يكونوا) (٤) زمناء وسواء في ذَلِكَ الذكور والإناث؛ ما لم يكن لهم أموال، وسواء في ذَلِكَ ولده أو ولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم، وهو قول الشافعي، وقال الثوري: يجبر الرجل على نفقة ولده الصغائر والرجال، غلامًا كان أو جارية، فإن كانوا كبارًا أجبر على نفقة النساء، ولا يجبر على نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمناء وأوجب


(١) رواه مسلم (١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) سبق برقم (٢٢١١).
(٣) "المدونة" ٢/ ٢٥٢.
(٤) في الأصل: (يكون) والمثبت موافق للسياق كما في "شرح ابن بطال" ٧/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>