للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحن وأنتم على أنه إذا وطئها مرة فأكثر ثم أعسر بنفقتها، فيلزمكم ألا تفرقوا بينهما.

وقالت طائفة كقولنا، كما روينا من طريق مسلم، عن جابر رضي الله عنه قال: دخل عمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وقال: "هن حولي يسألنني النفقة" فقام أبو بكر - رضي الله عنه - إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر - رضي الله عنه - إلى حفصة يجأ عنقها، وكلاهما يقول: ويحكنّ تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده! فقلن: والله لا نسأله شيئًا أبدًا ما ليس عنده (١).

قال ابن حزم: إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكر وعمر وابنتيهما، ومن المحال المتيقن أن يضربا طالبة حق بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال عطاء، وسئل عمن لم يجد ما يصلح امرأته من النفقة: ليس لها إلا ما وجدت، وليس لها أن يطلقها.

وقال الحسن: تواسيه، وتتقي الله، وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.

وسئل ابن شهاب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما؟ قال: تستأنى، ولا يفرق بينهما، وتلا {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: ٧].

قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء، ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان بن سعيد، في المرأة يعسر زوجها بنفقتها، قال: هي امرأته (٢) ابتليت فلتصبر، ولا نأخذ بقول من فرق


(١) مسلم (١٤٧٨) كتاب الطلاق باب، بيان أن تخيير أمرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية.
(٢) ورد في هامش الأصل: كذا أحفظه: امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>