للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الشعبي أنه فرض لامرأة (في قوتها) (١) خمسة عشر صاعًا بالحجازي، ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر (٢).

وقال أصحاب الرأي: يفرض لامرأة المعسر في كل شهر بكذا. قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لشهر تقبضه في أول الشهر لجاز أن يفرض لسنة وتقبضه في أول السنة.

والصحيح من ذَلِكَ ما ذهب إليه الشافعي أن ينفق عليها يومًا بيوم، فإن مرضت مرضا شديدًا لا يقدر معه على إتيانها كانت عليه نفقتها -هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي- فإذا قالت امرأة الرجل: هو موسر، (فأفرضوا) (٣) على قدر ذَلِكَ. فقال هو: أنا معسر. فالقول قوله مع يمينه، فإذا قامت البينة على ما يدعي أخذ بما قال، هذا قول الحنفيين والشافعي وأبي ثور.

فإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: (احسبوا من مالي عليها) (٤). وجب ذَلِكَ، وقاضها به في قول أصحاب الرأي، وقال أبو ثور فيها قولان: الأول: ما أسلفناه، والثاني: يترك إلى أن يوسر. وإذا كان على الزوج صداق ونفقة فدفع شيئًا، فاختلفا فيما دفع، فقال الزوج: من المهر. وقالت: من النفقة. فالقول قول الزوج مع يمينه، في قول الشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور، فإن اختلفا في النفقة، فقال الزوج: دفعتها إليها. وأنكرت، قال الشافعي وأبو ثور: القول قولها مع يمينها.


(١) في الأصول: من قومها، والمثبت من "الإشراف".
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٥ (١٩١٠٣) ..
(٣) في الأصول: أوصوا، والمثبت من "الإشراف".
(٤) كذا بالأصل وفي "الإشراف" ١/ ١٢٦: (احبسوا نفقتها مما لي عليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>