للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الآية وإن كانت عامة فإنما توجب أن يورث عنه ما يملكه دون ما لا يملكه، فيقال لهم: دلوا على أنه كان يملك ذَلِكَ سلمناه، لكن ليست عندنا وعند منكر العموم؛ لاستغراق الجنس في المالكين وكل متوفى، فإنما بنى على أقل الجمع، وما فوقه محتمل يوجب التوقف فيه.

وعند كثير من القائلين بالعموم خص منه الشارع كما بينه، وبه احتج الصديق، وكذا حديث "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة" (١) وغيره، فإن قيل: هذِه الأموال صدقة في المصالح، فقد ساغ لعليّ والعباس الأكل منها إن وقع، والصدقة محرمة عليهما.

قلت: لا، فإنما حرم عليهم الفرض فقط، أو أكلوا بحق العمل، وقد سلف كل ذَلِكَ.

وقوله: (تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا) إما أن يريد ما كانت بنو هاشم تطلب من خمس الخمس ويأبى الصديق إلا ما يكفيهم، أو غير ذَلِكَ، لا يريد من جهة الميراث.


(١) سلف برقم (٢٧٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>