للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الآية عَلَى أقوال: فقالت طائفة: هو كل وارث للأب، أخًا كان أو عمًّا أو ابن عمًّ أو ابن أخ، روي هذا عن الحسن البصري قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} على الرجال دون النساء (١). وقال آخرون: هو مِن ورثته مَن كان ذا رحم محرم للمولود، فأما مَن كان ذا رحم وليس بمحرم كابن العم والمولى فليس ممن عناه الله بالآية، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال آخرون: هو المولود نفسه.

روي عن قبيصة بن ذؤيب والضحاك وتأولوا: {وَعَلَى الْوَارِثِ}: المولود، ما كان على المولود له. (٢) وقال آخرون: الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما، وهذا يوجب أن تدخل الأم في الورثة الذين عليهم أجر الرضاع، فيكون عليها رضاع ولدها واجبًا إن لم يترك أبوه مالاً، روي هذا عن زيد بن ثابت قال: إذا خلف أُمًّا أو عمًّا فعلى كل واحد منهما رضاعة بقدر ميراثه. وهو قول الثوري (٣)، وإلى رد هذا القول أشار البخاري بقوله: وهل على المرأة منه شيء؟

وتلا الآية الكريمة يعني: من رضاع الصبي ومؤنته، فذكر قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}، وشبه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر عَلَى النطق من المتكلم وجعلها كلا على من يعولها.

وذكر حديث أم سلمة، والمعنى فيه أن أم سلمة كانت لها أبناء من أبي سلمة ولم يكن لهم نفقة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان لها أجر في


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٠ (١٩١٥٣).
(٢) رواه عنهما ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ٥١٥ (٥٠١٠ - ٥٠١١).
(٣) رواه ابن جرير ٢/ ٥١٥ - ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>