للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر ذَلِكَ فالحاصل مسألتان: التسمية على الطعام: وهو سنة مؤكدة في الابتداء بالإجماع، ويستحب الجهر بها للتنبيه، ويستحب ختمه بالحمد جهرًا، ويعقبه بالصلاة على نبيه، فإن ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا أو عاجزًا لعارض ثم تمكن في أثناء أكله تدارك استحبابًا، وليقل باسم الله أولاً وآخرًا، كما روي في الحديث.

وتحصل التسمية بقوله: بسم الله، فإن أتبعها بالرحمن الرحيم كان حسنًا، ويسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصلت التسمية.

وعند أهل الظاهر أن التسمية على الآكل فرض كما ستعلمه (١).

الثانية: الأكل باليمين، وقد جاء أن الشيطان يأكل بشماله. وفي "المصنف" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الأكل بالشمال يورث النسيان (٢)، وهو محمول على الندب؛ لأنه من باب تشريفها، وأقوى في الأعمال وأسبق وأمكن، ولأنها مشتقة من اليمن والبركة وشرف الله أهل الجنة بأن نسبهم إليها، فمن الأدب اختصاصها بالأعمال الشريفة كما جاء في حديث أبي داود: يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذَلِكَ (٣)، ونهى عن الاستنجاء بها كما أخرجه مسلم من حديث سلمان الفارسي (٤).


(١) انظر: "المحلى" ٧/ ٤٢٤.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٣١.
(٣) رواه أبو داود في "سننه" (٣٢) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥).
(٤) مسلم (٢٦٢) كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>