للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمسلم: فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه.

وله: فَقُدم إليه خبز من شعير ومرق فيه دباء، وقديد. وله: قصعة فيها ثريد وعليه دباء (١).

وفي "كتاب الأطعمة" للدارمي: قال أنس: وكان يعجبه الدباء، فجعلت آخذ الدباء فأضعه بين يديه، لما أعلم من إعجابه به.

وللترمذي من حديث حكيم بن جابر قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عنده دباء يقطأع قلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا (٢).

فصل:

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إجالة اليد في الصحفة، وهذا عند أهل العلم لا يحسن إلا بالرئيس ورب البيت، وأيضًا فالمرق والإدام وسائر الطعام إذا كان فيه نوعان أو أنواع فلا بأس أن تجول اليد فيه للتخيير مما وضع في المائدة من أصناف الطعام؛ لأنه قدم للأكل، وليأكل كل ما أراد، ولما كان في هذِه الصحفة أنواع اللحم والقديد والدباء والثريد أو المرق، حسن بالآكل أن تجول يده فيما اشتهى (٣).

وقد أسلفنا الكلام فيه قبل.

وقال ابن التين: فعله ذَلِكَ؛ لأنه كان يأكل وحده؛ لأن في الحديث أن الخياط أقبل على عمله. وقد أسلفنا عن أنس أنه قال: كنت ألقيه إليه ولا أطعمه.


(١) مسلم (٢٠٤١) كتاب: الأشربة، باب: أكل المرق واستحباب أكل. …
(٢) "الشمائل المحمدية" ص ٦٦ (١٦٢).
(٣) "التمهيد" ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>