للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس لابن آدم فيه حق" (١) فأخبر - عليه السلام - أن لابن آدم من الطعام ما سد به كلب جوعه، ومن الماء ما قطع ظمأه، ومن اللباس ما ستر عورته، ومن المساكن ما أظله فكنه من حر وقر، وأن لا حق له فيما عدا ذَلِكَ.

فالمتجاوز من ذَلِكَ ما حدده الشارع خاطب على نفسه متحمل ثقل وباله ولو لم يكسب المقل من الأكل إلا التخفيف عن بدنه من كظ المعدة ونتن التخمة، لكان جريانه يجري ذَلِكَ لها طلب الترويح عنها، فكيف والإكثار منه الداء العضال، وبه كان يتعاير أهل الجاهلية والإسلام.

وفي حديث أنس هذا وعبد الرحمن بن أبي بكر الآتي علم من أعلام نبوته، وهو الأكل من الطعام اليسير العدد الكثير حَتَّى شبعوا ببركته.

وروى أنس أيضًا حديث بعثه (أبا) (٢) طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدعوه. وفيه: فأخرج لهم شيئًا من بين أصابعه (٣)، وهذا غير الأول، وهو من أعلام نبوته أيضًا.

الحديث الثاني:

حديث عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - في المشرك المشعان الذي اشترى منه الشاة، والسالف في البيوع والهبة (٤).


(١) لم أقف عليه عند أبي داود ورواه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" ١/ ٦٢، وعبد بن حميد (٤٦)، وغيرهم ورواه الترمذي (٢٣٤١) والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣١٢ بنحوه وأعله الدارقطني بحريث بن السائب ٣/ ٢٩ وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٣١٣ - ٣١٤ وقال: لا يصح وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٠٦٣) وقال: منكر.
(٢) كذا بالأصل، والجادة: أبو، ولعله أجراها مجرى من يلزم الأسماء الستة الألف مطلقًا.
(٣) رواه مسلم (٢٠٤٠/ ١٤٣) كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ..
(٤) سلف في البيوع برقم (٢٢١٦)، باب: البيع والشراء مع المشركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>