للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الجوزي: وهو أكل المترفهين، وإنما كانوا يأخذون الجلد لينتفعوا به.

ولا ينافي حديث أنس هذا، وحديثه الآتي باب الشاة المسموطة ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط مع حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة.

وحديث أم سلمة في الترمذي صحيحًا أنها قربت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنبًا مشويًّا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع (١).

وأما ابن بطال فأورده سواء. ثم قال: والجواب أن قول أنس يحتمل تأويلين:

أحدهما: أنه يمكن أن يكون - عليه السلام - لم يتفق له قط أن يسمط له شاة بكمالها؛ لأنه قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى، وذلك لحم غير مسموط لا محالة.

والثاني: أن أنسًا قال: ما أعلم. ولم يقطع على أنه - عليه السلام - لم يأكل لحمًا مشويًّا، فأخبر بما علم، وأخبر عمرو بن أمية وأم سلمة وغيرهما أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من الكتف والجنب المشوي، وكل واحد أخبر بما علم، وليس قول أنس برافع قول من علم؛ لأن من علم (حجة) (٢) على من لم يعلم؛ لأنه زاد عليه، فوجب قبولها، ولا حاجة إلى ذَلِكَ (٣).


(١) "سنن الترمذي" (١٨٢٩).
(٢) في الأصول: (حي) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ٤٨٧ - ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>