للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (أكلن على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). فيه إثبات المائدة.

وقول أنس: (ما أكل - عليه السلام - على خوان قط). فيه مخالفة له لكنه لم يعلم وغيره علم.

والمائدة مأخوذة من قولهم مادتني أي: أطعمتني. وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة ولا تسمى مائدة إلا حَتَّى يكون عليها طعام؛ وإلا فهي خوان. وقد ذكرناه عن عياض فيما سلف أيضًا.

فصل:

لا شك في إباحة المرفق، كما ترجم له، ولم يتركه الشارع إلا من باب الزهد وترك التنعم وإيثار ما عند الرب جل جلاله، كما ترك كثيراً مما كان مباحًا له، وكذلك الأكل على الخوان مباح أيضًا، وليس نفي أنس أكله على خوان وسميط رادًّا لمن قال: إنه أكل عليه، وإنه أكل شواء كما أسلفناه آنفًا. وكلٌ أخبر بما علم.

وهذا ابن عباس يقول في الأضب: إنهن أكلن على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأثبت له مائدة، وقد أنزل الله المائدة على قوم عيسى - صلى الله عليه وسلم - حين سألوه إياها.

وأكل المرقق والشاة المسموطة داخل في قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢] فجميع الطيبات حلال أكلها، إلا أن يتركها تارك زهدًا وتواضعًا وشحًّا على طيباته في الآخرة أن ينتقصها في الدنيا، كما فعل عليه أفضل الصلاة والسلام، فذلك مباح له.

فصل:

مما ترجم البخاري على حديث الضب هذا باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>