للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر ذَلِكَ: فاختلف في الرجل المقول فيه هذا من هو، على أقوال:

أحدها: نضلة هذا، وأخرجه الكجي في "سننه" كذلك. ثانيها: بصرة بن أبي بصرة. ثالثها: ثمامة بن أثال. رابعها: جهجاه الغفاري.

وهذان حكاهما ابن بطال (١) قال أبو عمر: شرب حلاب سبع شياه، فلما أسلم لم يستتم حلاب شاة واحدة (٢).

وقال أبو عبيد وغيره: هذا خاص في رجل واحد قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنا قد نجد مسلمًا أكثر أكلًا من الكافر (٣).

وقيل: إئه تمثيل، فأراد - عليه السلام -: أن الكافر إنما همته وسعياته في ذَلِكَ ما يدخل جوفه، والمؤمن وهب الله له القناعة، وأكثر همه دينه، وهو متوكل على ربه في رزقه.

وقيل: أراد أن المؤمن يسمي فيكون فيه البركة، فيكفيه ما لا يكفي الكافر، فإن قلت: من المؤمنين من هو أكثر أكلًا من الكافر قيل: لو كان المؤمن الأكول كافرًا كان أكثر لأكله، ولو كان الكافر القليل الأكل مؤمنًا لنقص أكله بعد إيمانه.

وقال الداودي: إنه على التمثيل أو التقليل أو التكثير؛ لقوله: "إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه" قال الخطابي: وليس وجه الحديث أن كل من كان أكولًا ناقص الإسلام، فقد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير فلم يكن ذَلِكَ نقصًا من إيمانهم (٤)،


(١) "شرح ابن بطال" ٩/ ٤٧٢.
(٢) "الاستيعاب" ١/ ٣٣٣ (٣٦٠).
(٣) "غريب الحديث" ١/ ٣٨٧.
(٤) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٠٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>